بيزنس بيع الجامعات الخاصة وطرحها في البورصة يثير الجدل..
«صفقات مخالفة للقانون» تهدد مستقبل التعليم الجامعى- قبول الجامعات للتبرعات بعد طرحها بالبورصة يتعارض مع القانون ويحول المنفعة للمستثمر
- على الدولة التأني والدراسة المستفيضة لخبرات مؤسسي الجامعات الخاصة حتى لا تتحول وزارة التعليم إلى وزارة التعليم والتجارة
- أخطرت وزارة التعليم العالي الجامعات بشأن قرار مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بإيقاف قبول طلاب جدد في حالة ثبوت تغيير في ملكية الجامعة
- لا يوجد فى العالم أجمع «تعليم في البورصة»
- طرح الجامعات في البورصة سيسمح للمستثمر عرض أسهمه لأعلى سعر وإدخال مساهمين أو مضاربين جدد يكون غرضهم العائد
- لا يجب أن نسمح بتحويل أبنائنا إلى أرقام يتم تداولها في البورصة من أجل مكاسب المضاربين على التعليم
- مساهمة الشركات التجارية في إنشاء الجامعات الخاصة يهدد بالوقوع في مخاطر التجارة والمقامرة بالعملية التعليمية
- – تلك الصفقات تخالف نصوص قانون الجامعات الخاصة الحالية التي تمنع وتحظر تحولها إلى مؤسسة ربحية
- بيزنس التجارة في الجامعات يؤدي إلى تسرب عناصر غير مرغوب فيها “أمنياً” وسط المضاربين والمساهمين « التعليم أمن قومي»
في ظاهرة جديدة وغريبة عن المجتمع المصري، بدأ نوع من البيزنس يلوح في سماء التعليم ويهدد رسالته السامية، فقد انفتح الباب لصفقات بيع الجامعات الخاصة للمستثمرين، وطرحها في البورصة كأسهم تعرض للمكسب، وهو ما يعد في رأي البعض تحدٍ صارخ للقانون وتحايل مرفوض قد يحول الطلاب لأرقام تتحكم فيها الإدارات المتعاقبة لتلك الجامعات وتهدر حقوقهم في الحصول على تعليم حقيقي يعدهم لمستقبل تزداد متطلباته المهنية والأكاديمية يومًا بعد يوم.
التحول لمؤسسات هدفها الربح وليس التعليم
المخاوف تنتاب الجميع من مجرد طرح إمكانية البعض بيع، أو التفكير في بيع إحدى هذه الجامعات، والتي لها دور مهم وأساسي في منظومة التعليم العالي في مصر، ففي واقعة هي الأولى من نوعها، عرض أحد المستثمرين بيع جامعة خاصة تحت التأسيس، مقابل مليار و300 مليون جنيه، في حين أن قيمة الأرض الفعلية لا تتجاوز 10% من السعر المطلوب.
وكانت قد حذرت “الجمهورية” في وقت سابق، من بيزنس بيع الجامعات الخاصة بعد الحصول على الموافقات لإنشاء تلك الجامعات، لرفع سعر وقيمة الأرض المخصصة لذلك، وحذرنا أيضًا من طرح الجامعات والشركات المالكة لها في البورصة خلال الفترة الماضية.
تخوفات البعض أضحت حقيقة مؤكدة، حيث أن هناك بالفعل جامعات خاصة تم بيعها لشركات محلية أو أجنبية، والبعض الآخر يتحدث عن تلك التي في سبيلها للبيع، والدليل على التعارض الصارخ بين قانون الجامعات الخاصة والقانون التجاري، أن الدولة قد وضعت ضوابط مشددة على التبرعات التي تقبلها هذه الجامعات ومصادرها والغرض منها، ولا يجوز للجامعة قبول هذه التبرعات إلا بعد موافقة الجهات المعنية المختصة في الدولة بذلك، بما يتفق ومصالح البلاد.
والسؤال هنا… كيف يُسمح للقانون التجاري التحكم في قانون التعليم ويكون للقانون التجاري الكلمة العليا في إدارة هذه الجامعات؟. هذا التساؤل يحتم على الدولة ضمان عدم تحكم أصحاب رؤوس الأموال في التعليم ووجوب الفصل بين الملكية والإدارة، خاصة بعد أن صدرت في الآونة الأخيرة، قرارات بإنشاء جامعات ليس لمؤسسيها أية صلة أو خبرة بالتعليم، ويتخذون من هذه الجامعات واجهة لأعمالهم الأخرى لمجرد القول بأن فلان أو فلان صاحب جامعة خاصة!. ولهذا يجب على الدولة التأني والدراسة المستفيضة وإجراء الأبحاث اللازمة حول مؤسسي الجامعات الخاصة ومدى خبراتهم فى التعليم حتى لا تتحول وزارة التعليم إلى وزارة التعليم والتجارة.
صفقات مخالفة لقانون الجامعات الخاصة
الغريب في الأمر، أن تلك الصفقات تخالف نصوص قانون الجامعات الخاصة الحالية التى تمنع وتحظر تحولها إلى مؤسسة ربحية، كما أن الواقع يثبت أن الجامعات الحالية والموجودة على الساحة لا تحقق أرباحاً؛ لاعتبارات كثيرة تتعلق بالإنفاق بشكل عام والتكلفة المرتفعة والمنح الدراسية لأنواع كثيرة من الطلاب، نص عليها القانون أو لم ينص، وغيرها من متطلبات العملية التعليمية أو قد تكون البعض منها قد حققت بالفعل القليل أو هامش بسيط من الأرباح ولأنها فى النهاية لا تهدف إلى الربح؛ ومن هنا يكون التخوف من قيام الشركات المحلية أو العالمية التي يمكنها أن تشتري وتمتلك هذه الجامعات، ببيعها مرة أخرى أو طرحها فى البورصة المحلية أو العالمية إذا شعرت أنها تحقق خسائر، أو تقوم بإغلاقها دون اهتمام منها بمستقبل الطلاب الدارسين فيها!.
ووفقًا للقانون، تصنّف الشركات على أنها مؤسسات هادفة للربح وأنشئت من أجل التجارة والتربح، في حين أن الجامعات الخاصة ليس غرضها الأساسي تحقيق الربح، وعائدها يضخ بشكل كبير إلى ميزانية الجامعة، وهو ما يطرح التساؤل الأكبر حول إمكانية أن تطرح هذه الشركات -وفقا لقانونها أيضًا- الجامعات الخاصة في البورصة المحلية، ولا يستبعد أن تطرح فى البورصات العالمية بالتبعية؟!.
ولاستيعاب مدى الخطر من هذه الصفقات، يجب أن نعرف أن منظومة الجامعات الخاصة في مصر تضم نحو 28 جامعة خاصة تستوعب نحو 7 % تقريباً من طلاب التعليم العالي، وصدر لها القانون رقم 101 لسنة 1992 وتعديلاته بشأن إنشائها، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2002، حيث ألزم المشرع أن تكون أغلبية الأموال المشاركة في رأسمال الجامعات الخاصة مملوكة لمصريين ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.
وعهد المشرع بموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية، إلى الوزير المختص بالتعليم العالي، بمجموعة من الاختصاصات؛ تشمل وضع السياسة العامة للتعليم الجامعي الخاص، في إطار التخطيط العام للتعليم العالي والعمل على توجيه هذه السياسات بما يتفق مع حاجة البلاد، والتنسيق فيما بين هذه الجامعات، وفيما بينها وبين الجامعات الحكومية؛ فتنص المادة الأولى من قانون 101 لسنة 1992 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها على أنه “يجوز إنشاء جامعات خاصة تكون أغلبية الأموال المشاركة فى رأسمالها مملوكة لمصريين ولا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح “.
و قد سبق وأن أصدر مجلس الدولة فى هذا الشأن الفتوى رقم 1245 بتاريخ 18/12/2005 بشأن الشكل القانوني الذي يمكن أن تنشأ الجامعات الخاصة في ظله، وخلصت الفتوى بعد استبعاد أشكال الهيئة العامة والشركة التجارية الخاصة، إلى أن شكل المؤسسة الأهلية التي ينظمها قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأنسب للأشكال القانونية لإنشاء الجامعة.
وقد أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية أكدت فيها عدم جواز إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية لشركات أو المساهمة في تأسيسها، طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم (84) لسنة 2002 للشركات؛ لتعارض ذلك مع أهداف وأغراض هذه الجمعيات والمؤسسات والتى تنشأ لأغراض غير تحقيق الربح المادي، وهو ما يتعارض مع الغرض الرئيس من تأسيس أو المساهمة في تأسيس الشركات – أيًا كان نوعها أو شكلها- وهو السعي نحو تحقيق الربح دون غيره.
إيقاف قبول طلاب جدد في حالة مخالفة القانون
كما تنص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 والصادرة بالقرار الجمهوري 355 لسنة 1996 في 27/11/1996، في المادة 16، وأيضاً اللائحة التنفيذية للقانون 12 لسنة 2009 والصادرة بالقرار الجمهوري 302 لسنة 2010 المادة 31، على حظر التصرف في ممتلكات الجامعة لغير صالح الجامعة، والتي نصت على أنه “لا يجوز سحب الأموال المودعة لحساب الجامعة أو التصرف في ممتلكاتها لغير صالح الجامعة”.
ويتبين من النص القانوني السابق حظر التصرف في أصول وممتلكات الجامعة لغير صالح الجامعة، وأن طرح الأسهم يعتبر أحد أوجه التصرف فى أصول وممتلكات الجامعة، بل إن الجامعة بذلك لا تملك قرارها وتفقد استقلاليتها .
كذلك، حدد القانون على وجه الخصوص فى هذا الشأن، طبقًا للمادة (13) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2009 وتعديلاته، والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2010، والتي تنص على أنه “يتعين إخطار الوزارة قبل إجراء أي تعديل في البيانات أو المستندات التي صدر قرار إنشاء الجامعة وفقاً لها، ويحال الإخطار إلى المجلس ليوصي بما يراه، ويصدر الوزير قراره بالقبول أو الرفض خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار، وفي حالة موافقة الوزير على التوصية بقبول التعديل يتخذ الإجراءات اللازمة للعرض على رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه، ولصاحب الشأن الطعن على قرار الرفض أمام محكمة القضاء الإداري”.
وقد أخطرت وزارة التعليم العالي الجامعات بشأن قرار مجلس الجامعات الخاصة والأهلية رقم 46 بتاريخ 7/3/2016 والذي قرر إيقاف قبول طلاب جدد فى حالة ثبوت تغيير في ملكية الجامعة أو في حصص المساهمة فيها دون مراجعة الإجراءات القانونية من قبل أمانة المجلس والحصول على الموافقة اللازمة.
عدم قانونية تملك الشركات لجامعات خاصة
والشئ المثير للسخرية، والغير قابل إلا لهذا المسمى، أن أكبر دليل على عدم قانونية تملك الشركات لجامعات خاصة وطرح أسهمها فى البورصة الآتى:
- نص قانون الجامعات الخاصة رقم 101 لسنة 1992 والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية المادة الخامسة ” ….. وللجامعة الخاصة أن تقبل التبرعات والوصايا والهبات والمنح التى تحقق أغراضها سواءً من داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها ، بما يتفق ومصالح البلاد ، وتعفى مبالغ التبرعات والهبات من ضرائب الدخل ، فى الحدود المقررة فى القانون رقم 91 لسنة 2005 ” .
وأن هذا يتعارض تعارض صارخ بأن تقبل الجامعة الخاصة التبرعات والوصايا والهبات والمنح وهي معروضة في البورصة و بغرض زيادة سعر السهم فى البورصة وبذلك يكون العائد على حامل السهم وليس على الدولة لأنه أدخل الوصايا والهبات والمنح من ضمن أصول الجامعة بما يتعارض مع قانون الجامعات الخاصة. - نص قانون الجامعات الخاصة رقم 101 لسنة 1992 والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية المادة الأولى ” على ألا يكون غرض الجامعة الأساسى تحقيق الربح ” وهذا يتنافى مع القانون التجارى الذى غرضه الأساسى الربح .
فكيف تطرح أموال الشركات التى تمتلك جامعات خاصة فى البورصة وهى غرضها الأساسى تحقيق الربح فى حين أن الجامعات الخاصة ليس غرضها الأساسى تحقيق الربح ؟؟!! .
مكاسب المضاربين على التعليم فى البورصة
ولذلك يرى الخبراء، أنه لا يجب أن نسمح بتحويل أبنائنا إلى أرقام يتم تداولها في البورصة، ترتفع وتنخفض وتباع وتشترى وتزيد وتقل من أجل مكاسب المضاربين على التعليم في البورصة، خاصة في ظل عدم ملائمة بعض الأحكام القانونية الخاصة بالشركات التجارية مع أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، والتي تعرض أسهم الشركة في الأسواق المالية مما يهدد العملية التعليمية وجودتها وتهديد الطلاب والأسر مما قد يعرض الجامعات للإفلاس أو التصفية لاكتسابها صفة التاجر.
التعليم أمن قومي
إن تحول الجامعات إلى مؤسسات ربحية يتعارض مع فلسفة التعليم كقضية أمن قومي، ويفقد الدولة السيطرة على القائمين على هذه الجامعات ومؤسسيها ونوعية المساهمين فيها، مما قد يجلب عناصر موجهة تهدد أمن وسلامة المجتمع؛ لأن هذا الخلط يسلب الجامعات الخاصة خصوصيتها في أن يكون لها قانون يحكمها وينظم عملها، ولا يجوز خلطه بقوانين أخرى تجارية لن تقوى على سلبيات الاتجار بالتعليم، والاتجار بأجيال المستقبل وأسرهم الذين يتكبدون مبالغ طائلة من أجل تعليم ابنائهم التعليم الجيد الذي تحميه كافة القوانين.
إلى جانب ذلك، ، فطبيعة نشاط الجامعة وأهدافها وما تتطلبه من دوام صفة الانتظام للنشاط التعليمي، قد تجعل من جواز مساهمة الشركات التجارية في إنشاء الجامعات الخاصة أو المساهمة فيها مغبة الوقوع في مخاطر التجارة والمقامرة بالعملية التعليمية، وهذا ما يتعارض مع كفالة الحق في التعليم ومدى القدسية التي أضفاها عليه الدستور .
ومن المعروف أن كفالة الدستور لحق التعليم، تنطلق من حقيقة أن التعليم يعد من أهم وظائف الدولة وأكثرها خطراً، وإنه أداتها الرئيسة التي تنمي في النشء القيم الخلقية والتربوية والثقافية، وتعده لحياة يتوافق فيها مع بيئته ومقتضيات انتمائه إلى وطنه، ويتمكن في كنفها من اقتحام الطريق أمام آفاق المعرفة والوانها المختلفة ، وإن الدولة مسئولة عن كفالة هذا التعليم الذي يخضع لإشرافها ، فضلا عن كفالة استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي. وإذا كان التعليم العالي – بجميع كلياته ومعاهده – يشكل الركيزة الرئيسية لتزويد المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء الذين تقع على عواتقهم مسؤولية العمل في مختلف مجالاته؛ فإنه يتعين أن يرتبط في أهدافه وأسس تنظيمه بحاجات هذا المجتمع وإنتاجه التزاما بما تطلبه صريح نص المادة (18) من الدستور الذي قال “… وأنه لا يسوغ إغفال أن التعليم في مناحيه المختلفة سواء كان تعليماً حكومياً أو خاصاً تقوم على تنظيمه قوانين خاصة قائمة بذاتها كل في مجالها ” . ( الفتوى رقم 503 بتاريخ 24/5/1992 جلسة 17/5/1992 ملف رقم 58/1/62).
كما أظهرت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، أن المشرع في القانون رقم 49 لسنة 1972 أناط بالجامعات الخاضعة لأحكامه، الاختصاص بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذي تقوم به الكليات والمعاهد التابعة لها، تحقيقاً لأغراضها المنصوص عليها بالمادة (1) منه، وقرر اتخاذها شكل الهيئات العامة، ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة.
عرض الجامعة الخاصة ببورصة الأوراق المالية
يعد عرض الجامعة الخاصة ببورصة الأوراق المالية، يجعلها أقرب لقانون الشركات التجارية عن قانون الجامعات الخاصة، بل يتعارض مع القانونين، حيث إن قيد هذه الشركات التي تملك جامعات في البورصة، هو فى حقيقة الأمر نوع من أنواع المضاربة على التعليم، الذى كفلة الدستور حقا لكل مواطن ولا يوجد فى العالم أجمع “تعليم فى البورصة”، وأن هذا سوف يؤدى إلى أن المستثمر الرئيسي في الجامعة سوف يعرض أسهمه لأعلى سعر ويدخل مساهمين جدد أو مضاربين جدد يكون غرضهم العائد على السهم دون النظر إلى العملية التعليمية.
هذا، وقد يصل في بعض الجامعات عدد المساهمين إلى 4000 مساهم كما هو الحال بالشركات التجارية المساهمة، ويخرج صاحب الحصة الرئيسية تاركاً 4000 مساهم خلفه يحوزون ما بين 10 أسهم و20 سهمًا و 30 سهمًا و500 سهم؛ مما يؤدي في النهاية إلى سقوط الجامعة بعد خروج المستثمر الرئيس الذي كان هدفه بدء الجامعة بسعر سهم ضعيف، وتنمية هذا السعر إلى أقصى درجة، ثم بيعه والخروج من العملية بالكامل، وهذا بموجب مشروع القانون الجديد يكون قانونى 100 % فضلا عن تسرب عناصر غير مرغوب فيها “أمنياً” وسط هؤلاء المضاربين والمساهمين، ويجب ألا ننسى أو نتناسى أن التعليم في حقيقته بأنه “أمن قومي”.