الزراعة تعدّل لائحة صندوق التأمين التعاوني على مراكب الصيد وترفع قيم التغطيات التأمينية

أصدر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القرار الوزاري رقم 141 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض مواد اللائحة الداخلية لصندوق التأمين التعاوني على مراكب الصيد للجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها، في إطار تحديث منظومة التأمين على مراكب الصيد والعاملين عليها، وتوفيق أوضاع الصندوق مع التشريعات المنظمة لقطاع التأمين والثروة السمكة.
ونص القرار على خضوع صندوق التأمين التعاوني على مراكب الصيد لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، مع استمرار اختصاصه بالتأمين الإجباري على مراكب الصيد الآلية المملوكة للجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها والعاملين عليها، إلى جانب إتاحة التأمين الاختياري في غير الحدود المقررة بالتأمين الإجباري.
كما تضمن القرار إعادة تنظيم إدارة الصندوق من خلال لجنة تضم رئيسًا وستة أعضاء من ذوي الخبرة في مجال نشاط الصندوق، على أن يصدر بتشكيلها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأن يكون من بين أعضائها ثلاثة أعضاء على الأقل من الاتحاد التعاوني للثروة المائية.
وشملت التعديلات تحديث شرائح التأمين الإجباري على مراكب الصيد وفقًا لقوة المحرك، مع تحديد مبالغ التأمين بحسب الدراسة الاكتوارية المعتمدة للصندوق، على أن تتم مراجعة هذه الشرائح وتعديلها كل ثلاث سنوات على الأكثر بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما أجاز القرار لأصحاب المراكب الراغبين في زيادة قيمة التأمين عن الحدود المقررة التقدم بطلب للصندوق، الذي يتولى تكليف خبير معاينة وتقدير أضرار مسجل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية لتحديد القيمة الفعلية للمركب وقسط التأمين المناسب.
ونصت التعديلات على أن يغطي التأمين حالات الفقد أو الهلاك الكلي غير المتعمد للمركب بكامل مبلغ التأمين، إضافة إلى تغطية الأضرار الجزئية الناتجة عن التصادم أو الشحط أو الحريق الجزئي غير المتعمد، بنسبة تصل إلى 50% من قيمة الإصلاحات، وبحد أقصى 50% من مبلغ التأمين خلال السنة التأمينية.
وفيما يتعلق بالعاملين على مراكب الصيد، حدد القرار تعويض الوفاة أثناء العمل بمبلغ 35 ألف جنيه عن كل حالة، مع صرف تعويض في حالات العجز يتناسب مع نسبة العجز المقررة طبيًا، على أن تتم مراجعة قيمة التعويضات دوريًا وفقًا للدراسات الاكتوارية المعتمدة.
وأكد القرار أن الصندوق لا يهدف إلى تحقيق الربح، وأن أمواله تخصص لتغطية التزاماته ومصروفاته، مع خضوع حساباته وميزانياته السنوية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة العامة للرقابة المالية.
كما ألزم الصندوق بإجراء فحص اكتواري دوري لأوضاعه المالية مرة كل ثلاث سنوات على الأكثر بواسطة خبير اكتواري مسجل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، مع تنفيذ التوصيات المعتمدة لضمان سلامة المركز المالي واستدامة نشاط التأمين.
ونص القرار على نشره في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع إلغاء كل ما يخالف أحكامه.






